فهرس الكتاب

الصفحة 4918 من 6723

5545 - و (غندر) بضم المهملة وفتحها.

(جذعة) هي جذعة معز؛ إذ جذعة الضأن تجزي الكل لا تختص به، وهي الطاعنة في السَّنة الثَّانية، وأما في المعز؛ فلا بد أن تطعن في الثالثة وهي الثني حتى تصلح للتضحية.

(تجزي) من جزى يجزي، أي لن تكفي، كقوله تعالى {لا يجزي} [لقمان33] ، واختلفوا في وقت الأضحية؛ فعند الشَّافعيَّة بعد مضي قدر صلاة العيد وخطبتها من طلوع شمس يوم النحر سواء صلى أم لا، مقيمًا بالأمصار أم لا، لقوله عليه السلام «من ذبح بعد الصلاة» ، وهي أعم من صلاة الإمام وغيره.

ولا يشترط فعل الصلاة اتفاقًا لصحة التضحية فدلَّ على أنَّ المراد بها وقتها، وعند الحنفيَّة وقتها في حق أهل الأمصار بعد صلاة الإمام وخطبته، وفي حق غيرهم بعد طلوع الفجر، وعند المالكية بعد فراغ الإمام من الصلاة والخطبة والذبح، وعند الحنابلة لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبحه.

وأما آخر وقتها؛ فعند الشَّافعيِّة آخر أيام التشريق وعند الأئمة الثلاثة آخر اليوم الثَّاني بعد العيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت