فهرس الكتاب
5557 - و (المسنة) هي الثنية؛ يعني البالغة، والخيرية بحسب السن والنفاسة.
(لن تجزي) أي لن تكفي أو لن تقضي.
و (توفي) من التوفية، ومن الإيفاء، أي لن تعطى حق التضحية عن أحد غيرك، أو لن يكمل ثوابه، وهذا شك من الراوي.
(هنة) أي حاجة.
و (عذره) أي قبل عذره وجعله معذورًا.
و (جذعة)
ج 2 ص 317
أي من المعز بقرينة الروايات الأخر، ولأن جذعة الضأن لا تختص به.
إن قلت كيف يكون واحد خيرًا من أضحيتين، بل العكس أولى كما في صورة الإعتاق، فإن إعتاق الرَّقبتين خير من إعتاق واحدة؟ قلت المقصود من الضحايا طيب اللحم لا كثرته فشاة سمينة أفضل من شاة غير سمينة وإن تساوتا في القيمة، وأما العتق؛ فتكثير العدد مقصود فيه فتفكيك رقاب متعددة خير من فك رقبة واحدة وإن كانت الواحدة أكثر قيمة منها.