فهرس الكتاب
5570 - و (نملِّح) أي نجعل فيها الملح ونقدده.
إن قلت القياس منها؛ قلت ذكر باعتبار مرادفها، وهو القربات، عكس قولهم أتته كتابي فاحتقرها، أو باعتبار انها لحم.
(عزيمة) أي ليس النهي للتحريم ولا ترك الأكل بعد الثلاثة واجبًا؛ بل كان غرضه أن يصرف منه شيء إلى الناس.
واختلفوا في الأخذ بهذه الأحاديث؛ فقال قوم يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث، وأن حكم التَّحريم باق، وقال الجمهور يباح الأكل والإمساك بعد الثَّلاث، والنهي منسوخ، وهذا من باب نسخ السنة بالسنة، وقال بعضهم ليس هذا نسخًا؛ بل كان التحريم لعلة، فلما زالت؛ زال الحكم، وقيل كان النهي للكراهة لا للتحريم والكراهة باقية إلى اليوم.
[فائدة إنَّما سمِّي يوم الجمعة؛ لأنَّه زمان اجتماع المسلمين في معبد عظيم لإظهار شعار الشريعة كيوم العيد، فالإطلاق على سبيل التشبيه.] [1]
[خاتمة قال القاضي؟؟؟ الحكمة في اختصاص؟؟؟ بهذا الحكم وأطلت السر فيه، قلت قد أفاده الماوردي حيث قال في اختصاص الأجزاء بأن يرد فيه وجهان أحدهما أنه كان فعل استقراء في الشرع لاستغنائه، الثاني أنه علم من فاضله فيعرض؟؟؟ كان ذلك؟؟؟] [2] .
[1] ما بين معقوفين تابع للحديث 5572
[2] ما بين معقوفين جاء في هامش الأصل بخط غير واضح.