فهرس الكتاب

الصفحة 4934 من 6723

5580 - إن قلت كيف دلَّ على التَّرجمة؛ قلت حيث إنَّ المطلق لا يحمل إلَّا على المأخوذ من العنب.

و (البسر) هو المرتبة الرَّابعة لثمرة النَّخل، أولها طلع، ثم خلال، ثم بلح، ثم بسر، ثم رطب.

إن قلت الخمر مائع والبُسر جامد، فكيف يكون هو إيَّاه.

قلت هو مجاز عن الشَّراب الذي يؤخذ منه، عكس {أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف36] ، أو ثمَّة إضمار؛ أي عامة أصل خمرنا، أو مادتها.

إن قلت تقدم أنَّه قال (ما بالمدينة منها شيء) ، فكيف قال (عامة خمرنا) .

قلت المراد بقوله منها خمر العنب؛ إذ هو المتبادر إلى الذِّهن عند الإطلاق، أو المطلَقُ محمولٌ عليها.

إن قلت ثمَّة نفى عامًّا، وهنا قال (إلا قليلًا) .

قلت الرَّاويان مختلفان، وكلٌّ من أخبر عن ظنِّه، أو أراد بالنَّفي شيئًا كثيرًا، أو القليل في حكم العدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت