فهرس الكتاب

الصفحة 4977 من 6723

5635 - إشارة إن قلت ذكر في (الجنائز) «رد السَّلام» وهنا (إفشاء السَّلام) .

قلت المقصود منه ما يجري بين المسلمين عند الملاقاة، مما يدلُّ على الدُّعاء لأخيه المسلم، وإرادة الخير له، ثمَّ لا شكَّ أنَّ بعض هذه الأمور سنَّة وبعضها فريضة، فالرَّدَّ من الواجبات، والإفشاء من السُّنن، فصحَّ الاعتباران.

إن قلت كيف جاز إرادة الفريضة والسُّنة بإطلاق واحد وهو لفظ (أمرنا) ؟

قلت جاز عند الشَّافعيِّ إرادة الحقيقة والمجاز كليهما من لفظ واحد، وأما عند الآخرين فجاز باعتبار عموم المجاز.

و (التشميت) بالمهملة والمعجمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت