فهرس الكتاب
الصفحة 5103 من 6723
5803 - إشارة اعلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يجوز لبسه فأجاب بعدِّ ما لا يجوز لبسه ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب الصريح إليه؛ لأنه أخصر؛ فإن ما يحرم أقل وأضبط مما يحل، أو لأن السؤال كان من حقه أن يكون عما لا يلبس؛ لأن الحكم العارض المحتاج إلى البيان هو الحرمة، وأما جواز ما يلبس؛ فثابت بالأصل.
حجم الخط: