فهرس الكتاب
6001 - إن قلت مفهومه إن لم يكن للخشية لم يكن كذلك.
قلت هذا المفهوم لا اعتبار له، وكيف وهو خارج مخرج الأغلب، وعادتهم ذلك، وأيضًا لا شك أن القتل لهذه العلة أعظم من القتل لغيره.
(حليلة) الزوجة.
إن قلت إن لم تكن حليلة الجار فحكمه أيضًا كذلك.
قلت لا شك أن الزنا بحليلة الجار أقبح؛ لأن فيه إساءة إلى من يستحق الإحسان.
إن قلت تقدم أن أكبر الكبائر قول الزور.
قلت لا خلاف أن أكبر الكل الاشراك، ثم اعتبر في كل مقام [ما] يقتضى حال السامعين زجرًا لما كانوا يسهلون الأمر فيه، أو قول الزور أكبر المعاصي القولية، والقتل للحسية أكبر القتول أو أكبر المعاصي الفعلية التي تتعلق بحق الناس، والزنا بالحليلة التي للجار أكبر أنواع الزنا أوأكبر الفعليات المتعلقة بحق الله تعالى.
إن قلت ما وجه تصديق الآية لذلك؟
قلت حيث دخل القتل والزنا في سلك الإشراك؛ علم أنها أكبر الذنوب.
ج 2 ص 366