6126 - (أيسرهما) أسلهما.
إن قلت كيف خير عليه السلام بين أمرين أحدهما إثم؟
قلت التخيير إن كان من الكفار؛ فظاهر، وإن كان منه تعالى أو المسلمين؛ فمعناه ما لم يؤد إلى إثم كالتخيير بين المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيها، فإن المهالكة بحيث ينجر إلى الهلاك غير جائز.
القاضي عياض يحتمل أن يخيره تعالى في ما فيه عقوبتان ونحوه وأما قولها (مالم يكن إثمًا) ؛ فيتصور إذا خيره الكفار، قال وانتهاك حرمة الله هو ارتكاب ما حرمه الله وهو استثناء منقطع يعني إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله وانتقم ممن ارتكب ذلك.