فهرس الكتاب
6130 - (يتقمعن) من القمع وهو الانفصال والدخول في البيت والهرب والذهاب، والاستتار من الانقماع بمعناه.
(يسر بهن) من التسريب وهو الإرسال والتسريح، والسارب الذاهب.
الخطابي فيه أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد وإنما رخص لها؛ لأنها حينئذ كانت غير بالغة ومعنى الكراهة فيها قائمة للبوالغ [1] .
ابن بطال المقصود من الحديث
ج 2 ص 382
الرخصة في التماثيل واللعب التي تلعب بها الجواري، وقيل إنه منسوخ بحديث الصور وكان عليه السلام أحسن الأمة أخلاقًا وكان يتبسط إلى النساء والصبيان ويمازحهم وقال «إني لأمزح ولا أقول إلا حقًا» وكان يسرح إلى عائشة صواحبها ليلعبن معها [2] .
[1] «أعلام الحديث» (3/ 2201) .
[2] «شرح ابن بطال» (9/ 304) .