فهرس الكتاب
6245 - (مذعور) بإعجام الذال وإهمال العين، يقال ذعرته؛ أي أفزعته.
قال البخاري أراد عمر رضي الله تعالى عنه التثبيت لا أنه [1] لا يجيز خبر الواحد.
أقول لا شك أن المراد التثبيت لما يجوز من السهو وغيره بدليل أنه قبل خبر حمل بن مالك وحده في أن دية الجنين غرة، وخبر ابن عوف في الجزية ثم نفس هذه القصة دليل على قبوله ذلك لأنه بانضمام شخص آخر إليه لم يصر متواترًا فهو خبر واحد وقد قبله بلا خلاف.
وفيهأن العالم قد يخفى عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه والإحاطة له سبحانه وتعالى.
[1] في الأصل (لأنه) .