فهرس الكتاب

الصفحة 5465 من 6723

6284 - (اللبستين) بكسر اللام.

و (الصماء) أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.

و (الملامسة) لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار.

و (المنابذة) أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك معهما من غير نظر.

إن قلت كيف دل على الترجمة؟

قلت قال «شارح التراجم» وجه دلالته أنه خص النهي بحالتين فمفهومه أن ما عداهما ليس منهيًا عنه لأن الأصل عدم النهي فالأصل الجواز.

ج 2 ص 406

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت