فهرس الكتاب
6301 - قوله (فليقل) لأنه تعاطى صورة تعظيم الأصنام حين حلف بها فأمر أن يتداركه به بكلمة التوحيد؛ أي كفارته كلمة الشهادة وكفارة الدعوة إلى القمار التصدق بما ينطلق عليه اسم الصدقة.
ج 2 ص 407
إن قلت ما وجه تعلق هذا الباب بكتاب (الاستئذان) وما وجه مناسبة الحديث للترجمة؟
قلت لعل التعلق للإشارة إلى أن الدعاء إلى المقامرة لا يكون إذنًا للدخول في منزله؛ لأنه يحتاج إلى كفارة فلا اعتداد له شرعا أو ملابسة أن اللهو وكذا الختان لا يحصل إلا في الدور والمنازل الخاصة لاسيما وكل منهما يتضمن اجتماع الناس عند أصحابهما والدخول عليهم، وأما مناسبته للترجمة؛ فقال «شارح التراجم» وأما مطابقة الخبر لها؛ فلأن الحلف باللات لهوٌ شاغل عن الحلف بالحق فيكون باطلًا قال ووجه مطابقة الآية لها أنه جعل اللهو فيها قائدًا إلى الضلال صادًا عن سبيل الله تعالى فهو باطل.