فهرس الكتاب
6351 - (محمد بن سلام) بتخفيف اللام وتشديدها.
إشارة إنما نهى عن التمني؛ لأنه في معنى التبرم عن قضاء الله في أمر ينفعه في آخرته ولا يكره التمني لخوف فساد الدين.
(لابد) هو حال وتقديره إن كان أحدكم فاعلا حالة كونه لابد له من ذلك.
إن قلت كيف جوز الفعل بعد النهي؟
قلت موضع الضرورة مستثنى من جميع الأحكام والضرورات تبيح المحظورات والنهي عن الموت معينًا وهذا تجويز في أحد الأمرين لا على التعيين، أو النهي إنما هو فيما إذا كان منجزًا مقطوعًا به وهذا معلق لا منجز.