فهرس الكتاب
الصفحة 5756 من 6723
6611 - (البِطَانَةُ) الصَّاحِبُ الوليجةُ المشاورُ.
وفي لفظ (تَأْمُرُهُ) دليلٌ على أنَّهُ لا يُشترطُ في الأمرِ العلوُّ والاستعلاءُ [1] .
[1] انظر «الكواكب الدراري» (23/ 82) ، والعلوُّ أن يكون الطالب أعلى رتبةً من المطلوب منه، والاستعلاء هو أن يجعل الطالب نفسَه عاليًا؛ بأن يكون الطلبُ بعظمةٍ، وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك، والجمهور على ما قاله المصنِّف من عدم اعتبار العلوِّ والاستعلاء، وفي المسألة أربعة أقوال، انظر «البحر المحيط في أصول الفقه» (2/ 246 - 247) ، «البدر الطالع» (1/ 305) .
حجم الخط: