فهرس الكتاب

الصفحة 5862 من 6723

6715 - (مُسْلِمَةً) إشارةٌ إلى بيانِ أزكى الرِّقابِ، وقالَ الحنفيَّةُ يجوزُ إعتاقُ الرَّقبةِ الكافرةِ فيها [1] ، وقيَّدَ الشَّافعيُّ الرَّقبةَ المُطلَقةَ في اليمينِ بالمؤمنةِ كما في كفَّارةِ القتلِ؛ حملًا للمُطلَقِ على المُقيَّدِ [2] .

و (حَتَّى فَرْجَهُ) بالنَّصبِ.

وحاصلُهُ أنَّ مَن أعتقَ عبدًا؛ أعتقَهُ اللهُ تعالى مِنَ النَّارِ [3] .

[1] انظر «الهداية مع شرح اللكنوي» (3/ 300) ، (4/ 11) .

[2] انظر «الأم» (6/ 705 - 706) ، (8/ 160) ، «مغني المحتاج» (4/ 441) .

[3] انظر «الكواكب الدراري» (23/ 145 - 146) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت