6723 - (أُغْمِيَ) بلفظِ المجهولِ.
(وَضُوءَهُ [1] ) بفتحِ الواوِ على المشهورِ.
(آيَةُ الْفَرَائِضِ [2] ) {يُوصِيكُمْ اللهُ} ... [النساء11] ، وفي بعضِ الرِّواياتِ أنَّها نزلَتْ في حقِّ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ [3] رضيَ اللهُ عَنْهُ، ولا منافاةَ؛ لاحتمالِ أنَّ بعضَها نزلَ في هذا وبعضَها في ذلكَ، أو كانا في وقتٍ واحدٍ.
إنْ قُلتَ فيه أنَّهُ
ج 2 ص 464
ينتظرُ الوحيَ، ولا يحكمُ بالاجتهادِ.
قُلتُ لا يلزمُ من عدمِ اجتهادِهِ في هذِهِ المسألَةِ عدمُ اجتهادِهِ مُطلَقًا، أو كانَ يجتهدُ بعدَ اليأْسِ عَنِ الوحي، أو حيثُ ما كان ما يقيسُ عليه؛ إذا لم يكن مِنَ المسائلِ التَّعبُّديَّةِ.
فيه عِيادةُ المريضِ والمشيُ فيها، والتَّبرُّكُ بآثارِ الصَّالحينَ، وطهارةُ الماءِ المُستعمَلِ، وظهورُ بَرَكَةِ أثرِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم [4] .
[1] في الأصل (بوضو) .
[2] قوله (آية الفرائض) تبعًا لما في «الكواكب الدراري» ، ولأبي ذرٍّ (آية المِيرَاثِ) .
[3] لعلَّ الصواب (سعد بن الربيع) ، فقد روى أبو داود (2892) والتِّرمذيُّ (2092) وابنُ ماجه (2720) في «سننهم» ، عن سيِّدنا جابر رضي الله عنه قال جاءتِ امرأةُ سعدِ بن الرَّبيعِ بابْنَتَيْهَا مِنْ سعدٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقالتْ يا رسولَ اللهِ، هاتانِ ابنتا سعدِ بنِ الرَّبيعِ، قُتِلَ أبوهُما معكَ يومَ أحدٍ شهيدًا، وإنَّ عمَّهُما أخذَ مالَهُما فلَمْ يدعْ لَهُما مالًا، ولا تُنكَحانِ إلَّا ولَهُما مالٌ، قالَ يَقضِي اللهُ في ذلكَ، فنزلَتْ آيةُ الْمِيراثِ، فبعَثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم إلى عمِّهِما فقالَ أَعْطِ ابنتي سعدٍ الثُّلُثَيْنِ، وأَعْطِ أُمَّهُما الثُّمُنَ، وما بَقِيَ فَهُوَ لكَ.
[4] انظر «الكواكب الدراري» (23/ 153 - 154) .