فهرس الكتاب

الصفحة 5904 من 6723

(26) (إِذَا أَسْلَمَ) غرضُ البخاريِّ الرَّدُّ على طائفةٍ قالُوا _ وروايةٍ عن أحمدَ _ أنَّهُ يستحِقُّ الميراثَ إذا أسلمَ قبلَ قسمةِ التَّركةِ [1] ، وذلكَ؛ لأنَّ الاعتبارَ بوقتِ الموتِ، لا بوقتِ القسمةِ [2] .

[1] عزاه الحافظ ابنُ عبد البرِّ في «الاستذكار» (7/ 200) إلى الحسن البصري وجابر بن زيد وقتادة وحميد الطويل وإياس بن معاوية، وانظر «المغني» (7/ 172) .

[2] انظر «الكواكب الدراري» (23/ 175) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت