فهرس الكتاب
الصفحة 5916 من 6723
6774 - إشارةٌ اختلفُوا في قَدْرِ حدِّ الخمرِ؛ فقالَ الشَّافعيُّ أربعونَ، وللإمامِ أنْ يبلغَ ثمانينَ على سبيلِ التَّعزيرِ؛ لتعرُّضِهِ للقذفِ وأنواعِ الإيذاءِ ونحوِهِ [1] ، وقالَ الآخرونَ ثمانونَ [2] .
أقولُ الزيادةُ تعزيرات.
[1] انظر «الأم» (7/ 447) ، «مغني المحتاج» (4/ 248 - 249) .
[2] انظر «الهداية مع شرح اللكنوي» (4/ 132) ، «مواهب الجليل» (8/ 433) ، «المغني» لابن قدامة (10/ 323) ، وانظر الكلام بتمامه في «الكواكب الدراري» (23/ 182) .
حجم الخط: