فهرس الكتاب
6778 - قوله (فَيَمُوتَ) بالنَّصبِ.
و (أَجِدُ) بالرَّفعِ [1] .
(وَدَيْتُهُ) أي أعطيتُ دِيَتَهُ وغَرِمْتُها، بتخفيفِ الدَّالِ.
و (لَمْ يَسُنَُّهُ [2] ) أي الضَّربُ بالسِّياطِ، أو فوقَ الأربعينَ.
النوويُّ (أي لم يُقدِّرْ فيه حدًّا مضبوطًا، وأجمعُوا على أنَّ مَن وجبَ عليه الحدُّ، فجُلِدَ، فماتَ، فلا ديةَ فيهِ ولا كفَّارةَ، لا على الإمامِ، ولا على الجلَّادِ، ولا في بيتِ المالِ) [3] .
[1] تبعًا للكرمانيِّ، ورواية «اليونينيَّة» بالنَّصب، على أنَّه مسببٌ عنِ السببِ _ وهو إقامة الحد _ والمسببِ _ وهو الموت _ معًا، انظر «الكاشف» (8/ 2543) (3623) .
[2] ضبطت في «اليونينية» بالوجهين وصُحِّحَت.
[3] «المنهاج شرح مسلم» (4/ 1784) ، والكلام بتمامه في «الكواكب الدراري» (23/ 183) .