(13) (فِي كَمْ يُقْطَعُ) قالَ الظَّاهريَّةُ لا نصابَ لَهُ، تقطعُ في القليلِ والكثيرِ [1] ، أبو حنيفةَ في عشرةِ دراهمَ [2] ، الشافعيُّ في ربعِ دينارٍ مِنَ الذَّهبِ [3] .
و (مِنَ الْكَفِّ) قالَ بعضُهُم مِنَ المرفقِ، وقيلَ مِنَ المَنكِبِ [4] .
(الشِّمَالُ) بالكسرِ، ضدُّ اليمينِ، وبالفتحِ ضدُّ الجنوبِ [5] .
(وَقَالَ ... لَيْسَ إِلَّا ذَلِكَ [6] ) يعني لا تقطعُ بعدَ ذلكَ يمينُها [7] .
[1] انظر «المحلى» (11/ 351 - 352) ، وقد ذهب ابنُ حزم إلى استثناء الذَّهب من سائر الأشياء فلا تقطع اليد في أقلَّ من ربع دينار في الذهب خاصَّة.
[2] انظر «الهداية مع حاشية اللكنوي» (4/ 157) .
[3] انظر «الأم» (7/ 320 - 325) ، «مغني المحتاج» (4/ 207) .
[4] انظر «إكمال المعلم» (5/ 500) .
[5] انظر «القاموس المحيط» مادَّة (شمل) .
[6] في الأصل (ليس لها إلا ذلك) .
[7] انظر «الكواكب الدراري» (23/ 189 - 190) .