فهرس الكتاب
6837 - 6838 - قوله (لَمْ تُحْصَنْ) إنْ قُلتَ الأَمَةُ سواءً [1] أُحصنَتْ أو لمْ تُحصنْ ليسَ عليها إلَّا الجلدُ، فما فائدةُ القيدِ؟
قُلتُ لا يُعتَبرُ مفهومُهُ؛ لأنَّه خرجَ مخرجَ الغالبِ، أو لأنَّ الأمةَ المسؤول عن حكمِها كانت كذلكَ، وفي القرآنِ بيانُ أنَّها وإن كانَتْ مزوَّجةً لا يجبُ عليها إلَّا نصفُ الجلدِ؛ لأنَّه الَّذي ينتصفُ لا الرَّجمَ، فكيفَ إذا لم تكنْ مزوَّجةً قالَ تعالى {فَإِذَا أُحْصِنَّ} ... ؛ الآيةَ [2] [النساء 25] ، معَ أنَّ الإحصانَ ليسَ مذكورًا في كلامِهِ عليه السَّلامُ، بل أطلقَ الحكمَ فيه، وقيلَ الإحصانُ هنا بمعنى العفَّة عنِ الزِّنى [3] .
الخطابيُّ (هو بمعنى العتق) [4] .
(الضَّفِيرُ) الشَّعَْرُ_بسكونِ العينِ وفتحِها [5] _ المنسوجُ، والحبلُ المفتولُ [6] .
[1] في الأصل (السوداء) ، والمثبت من مصدره.
[2] تمام الشاهد من الآية {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} .
[3] انظر «عمدة القاري» (24/ 16) .
[4] «أعلام الحديث» (2/ 1055) (2153) .
[5] انظر «القاموس المحيط» مادَّة (شعر) .
[6] انظر «الكواكب الدراري» (23/ 222 - 223) .