فهرس الكتاب
6846 - قوله (مُصْفحٍ) بفتحِ الفاءِ وكسرِها [1] ؛ أي ضربتُهُ بحدِّ السيفِ؛ للإهلاكِ، لا بصفحِهِ وهوَ عرضُهُ؛ للإرهابِ.
(الْغَيْرَةُ) المنعُ؛ أي يمنعُ منَ التَّعلُّقِ بأجنبيٍّ بنظرٍ أو بغيرِهِ.
(غَيْرَةُ اللهِ) منعُهُ عنِ المعاصِي.
إنْ قُلتَ لا يجوزُ مثلُ هذا القتلِ، فلِمَ ما نهاهُ عليه السَّلامُ؟
قُلتُ لمَّا تقرَّرَ في القواعدِ الشَّرعيَّةِ أنَّا لا نحكمُ بجوازِ القتلِ إلَّا بعدَ ثبوتِ الموجَبِ لَهُ، وقيلَ يسعُهُ [2]
في الأصل (ليسعه) ، والمثبت من مصدره.
ذلكَ فيما بينَهُ وبينَ اللهِ تعالى [3] .
[1] انظر «مشارق الأنوار» (2/ 49) .
[2] في الأصل (ليسعه) ، والمثبت من مصدره.
[3] انظر «الكواكب الدراري» (23/ 227) .