فهرس الكتاب
الصفحة 5989 من 6723
6863 - (الْوَرْطَةُ) ما يقعُ فيهِ الشَّخصُ ويعسرُ عليهِ نجاتُهُ.
و (بِغَيْرِ حِلَّهِ) أي بغيرِ حقٍّ منَ الحقوقِ المُحِلَّةِ للسفكِ.
إنْ قُلتَ الوصفُ بالحرامِ يُغنِي عن هذا القيدِ.
قُلتُ الحرامُ يرادُ به ما شأنُهُ أنْ يكونَ حرامَ السفكِ، أو هوَ للتَّأكيدِ [1] .
[1] انظر «الكواكب الدراري» (24/ 3) .
حجم الخط: