فهرس الكتاب
6865 - 6866 - قوله (بِمَنْزِلَتِكَ) أي الكافرُ مباحُ الدَّمِ قبلَ الكلمةِ، فإذا قالَها؛ صارَ محظورَ الدَّمِ؛ كالمسلمِ، فإنْ قتلَهُ المسلمُ بعدَ ذلكَ؛ صارَ دمُهُ مُباحًا بحقِّ القصاصِ؛ كالكافِرِ بحقِّ الدِّينِ، والتَّشبيهُ في إباحةِ الدَّمِ، لا في كونِهِ كافرًا [1] ، وقيلَ معناهُ أنتَ بقصدِ قتلِهِ آثمٌ؛ كما كانَ هو أيضًا بقصدِ قتالِكَ آثمًا، فالتَّشبيهُ في الإثمِ [2] .
إنْ قُلتَ كيفَ يقطعُ يدَهُ وهوَ مِمَّن يكتمُ إيمانَهُ؟
قُلتُ دفعًا للصائلِ، أو السؤالُ كان على سبيلِ الفرضِ والتَّمثيلِ، لا سيَّما وفي بعضِها [3] بحرفِ الشَّرطِ [4] .
[1] انظر «أعلام الحديث» (3/ 1713) (4019) .
[2] انظر «الكواكب الدراري» (24/ 4) .
[3] وهي رواية «اليونينيَّة» ، ورواية أبي ذرٍّ والأصيلي «إِنِّي لَقِيتُ» .
[4] انظر «الكواكب الدراري» (24/ 4 - 5) .