فهرس الكتاب

الصفحة 6010 من 6723

(14) (تُقَادُ) يُقتصُّ منَ الرَّجلِ بقتلِهِ المرأةَ، وبجرحِهِ، أو قطعِهِ عضوًا مِنها.

وقالَ الحنفيَّةُ لا قصاصَ بينَهُما فيما دونَ النَّفسِ منَ الجراحاتِ [1] .

إشارةٌ قيلَ صوابُهُ حذفُ لفظِ (الأُخْت) وهوَ الموافقُ لمَا مرَّ في سورةِ [البقرة] [2] أنَّ الرُّبيِّعَ [خ¦4500] ، اللَّهُمَّ إلَّا أنْ يقالَ هذه امرأةٌ أُخرى، لكنَّها لمْ يُنقَلْ عن أحدٍ.

قوله (الْقِصَاصَ) بالنَّصبِ [3] ؛ أي أدُّوهُ، أو ألزمُوهُ القصاصَ.

إنْ قُلتَ الجراحةُ غيرُ مضبوطةٍ، فلا يُتصوَّرُ التكافُؤُ فيهِ.

قُلتُ قد تكونُ مضبوطةً، وجوَّزَ بعضُهم القصاصَ على وجهِ التَّحري [4] .

[1] انظر «رد المحتار» (10/ 202) .

[2] في الأصل (السورة) ، والمثبت من مصدره.

[3] تبعًا لما في «الكواكب الدراري» ، وروايةُ «اليونينيَّة» بالرفع، وقال القسطلانيُّ في «إرشاد الساري» (10/ 55) (بالرفع في الفرع، وفي غيره بالنصب على الإغراء) .

[4] انظر «الكواكب الدراري» (24/ 16 - 17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت