فهرس الكتاب
6944 - (يَهُودَ) غيرُ منصرفٍ.
(الْمِدْرَاسُ) الموضعُ الَّذي كانوا يقرؤونَ فيه التَّوراةَ، وإضافةُ البيتِ إليه مِن إضافةِ العامِّ إلى الخاصِّ؛ نحو شجرُ الأراكِ.
(تَسْلَمُوا) منَ السَّلامةِ.
(بِمَالِهِ) الباءُ فيه للمُقابلةِ.
إنْ قُلتَ بيعُ اليهودِ إنَّما هوَ إكراهٌ بحقٍّ، فقوله (وَغَيْرِهِ) لا دخلَ لهُ.
قُلتُ أُجيبَ بأنَّ المرادَ بالحقِّ الجلاءُ، وبغيرِهِ مثلُ الجناياتِ، أو الحقُّ هوَ الماليَّاتُ وغيرُهُ الجلاءُ.
الخطَّابيُّ (استدلَّ بهِ البُخاريُّ في جوازِ بيعِ المُكرَهِ، وهذا بيعُ المضطرِّ أشبَه، وإنَّما المُكرَهُ على البيعِ هوَ الَّذي يُحْمَلُ على بيعِ الشَّيءِ شاءَ أو أبى، واليهودُ لو لم يبيعُوا أرضَهُم لم يُحمَلُوا عليه [1] ، وإنَّما شحُّوا على أموالِهِم، فاختارُوا بيعَها فصارَ كأنَّهم [2] اضطرُّوا إلى بيعِها، فيكونُ جائزًا ولو أُكرِهَ عليه؛ لم يَجُزْ) [3] .
أقولُ المقدمةُ الأخيرةُ ممنوعةٌ؛ إذ لو كانَ الإلزامُ مِن جهةِ الشَّرعِ؛ لجازَ [4] .
[1] في الأصل (عليهم) ، والمثبت من مصدره.
[2] في الأصل (فكأنهم) ، والمثبت من مصدره
[3] «أعلام الحديث» (4/ 2313) .
[4] انظر «الكواكب الدراري» (24/ 65) .