فهرس الكتاب

الصفحة 6101 من 6723

6968 - (لَا تُنْكَحُ) بلفظِ المُجهولِ.

و (الاسْتِئْمَارُ) الاستشارةُ.

(لَمْ تَزَوَّجْ) بصيغةِ ما لمْ يُسَمَّ فاعلُهُ، ولابأسَ؛ لأنَّ مذهبَ الحنفيِّ أنَّ حكمَ القاضي ينفذُ ظاهرًا وباطنًا [1] .

[1] انظر «رد المحتار» (8/ 94 - 95) ، وانظر الكلام بتمامه في «الكواكب الدراري» (24/ 82) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت