فهرس الكتاب
الصفحة 6101 من 6723
6968 - (لَا تُنْكَحُ) بلفظِ المُجهولِ.
و (الاسْتِئْمَارُ) الاستشارةُ.
(لَمْ تَزَوَّجْ) بصيغةِ ما لمْ يُسَمَّ فاعلُهُ، ولابأسَ؛ لأنَّ مذهبَ الحنفيِّ أنَّ حكمَ القاضي ينفذُ ظاهرًا وباطنًا [1] .
[1] انظر «رد المحتار» (8/ 94 - 95) ، وانظر الكلام بتمامه في «الكواكب الدراري» (24/ 82) .
حجم الخط: