فهرس الكتاب
7134 - (يَأْتِيهَا) أي يقصدُ إتيانَهَا.
و (إِنْ شَاءَ اللهُ) هوَ مُتعلِّقٌ بالأخيرِ على مذهبِ الشَّافعيِّ [1] .
إنْ قُلتَ هوَ للتَّبرُّكِ أو للتَّعليقِ؟
قُلتُ يحتملُهُما [2] .
[1] والمنقول عن الإمام الشافعيِّ أن الاستثناء ينعطف على الجمل كلِّها، ولا يختصُّ بالجملة الآخرة منها، انظر «البرهان في أصول الفقه» (1/ 263) ، «البدر الطالع» (1/ 382) .
[2] انظر «الكواكب الدراري» (24/ 189 - 190) .