فهرس الكتاب

الصفحة 6441 من 6723

7309 - (أُغْمِيَ) بمجهولِ ماضي (الإغماءِ) .

(أَيْ رَسُولَ اللهِ) صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، هو أيضًا نداءٌ، والفرقُ أنَّ (أيْ) لنداءِ القريبِ، و (يا) أعمُّ.

(آيَةُ الْمِيرَاثِ) هي {يُوصِيكُمُ اللهُ} [النساء 11] .

وفي قولِ البُخاريِّ في التَّرجمةِ حزازة؛ حيثُ قالَ «لا أدرِي» ؛ إذ ليسَ في الحديثِ ما يدلُّ عليه، ولم يثبتْ عنهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذلكَ [1] ، وأمَّا الاجتهادُ لهُ عليه السَّلامُ فقالَ المُجوِّزونَ كانَ التَّوقُّفُ فيما لم يجدْ أصلًا يقيسُ عليهِ [_هذا أخذَهُ الشَّارحُ منَ «الحاصلِ» [2] ، ولم يذكرْهُ الإمامُ ولا الآمديُّ_] [3] ؛ لأنَّه مأمورٌ به بعمومِ {فَاعْتَبِرُوا ... } ؛ الآيةَ [الحشر 2] ، وهو أفضلُ أُوِلي الأبصارِ، ووقعَ منهُ؛ كما يدلُّ عليهِ (بابُ مَن شبَّهَ أصلًا معلومًا) .انتهى [4]

أقولُ قولُهُ (وأمَّا المُجوِّزونَ) فهذا مذهبُ الفقهاءِ وأصحابِ الأصولِ، وهو الصَّحيحُ المختارُ عندَهُم [5] ، وفي المسألةِ أقوالٌ أخرُ للأصوليينَ؛ الأوَّل المنعُ وهو قولُ الجبَّائيِّ وابنِهِ، الثَّاني أنَّ لهُ أنْ يجتهدَ في الحروبِ والآراءِ دونَ الأحكامِ، الثَّالثُ التَّوقُّفُ في هذه الثَّلاثةِ، ونقلَهُ في «المحصولِ» عن أكثرِ المُحقِّقينَ [6] ، وإذا قُلنا بالجوازِ؛ هل وقعَ؟ المختارُ نعم؛ وقيلَ لا، وقيلَ بالوقفِ، ومحلُ الخلافِ على ما قالَهُ القرافيُّ في «شرحِ المحصولِ» في الفتاوى، أمَّا الأقضيةُ؛ فيجوزُ الاجتهادُ فيها بالإجماعِ [7] .

[1] انظر تعقيب الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (13/ 290) .

[2] «الحاصل» (2/ 1003) .

[3] ما بين معقوفين من هامش الأصل.

[4] «الكواكب الدراري» (25/ 56) .

[5] انظر «رفع الحاجب» (4/ 533) ، «البحر المحيط» (6/ 215 - 216) .

[6] «المحصول» (6/ 137) .

[7] «نفائس الأصول في شرح المحصول» (9/ 3806) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت