7315 - (قَاضِيَتَهُ) في بعضِها بغيرِ الضَّميرِ.
(اقْضِي) في أكثرِ النُّسخِ [1] أيُّها المسلمونَ الحقَّ الَّذي للهِ، ودخلتِ المرأةُ في هذا الخطابِ دُخولًا بالقصدِ الأوَّلِ، وفي الكتبِ الأُصوليَّةِ ذكروا أنَّ النِّساءَ داخلاتٌ في خطابِ الرِّجالِ لا سيَّما عندَ القرينةِ المُدخلةِ فيهِ [2] .
إنْ قُلتَ قالَ الفقهاءُ حقُّ الآدميِّ مُقدَّمٌ على حقِّ اللهِ، [لو اجتمعَ زكاةٌ ودينُ آدميٍّ في تركتِهِ؛ قُدِّمَتِ الزَّكاةُ [3] ] [4] .
قُلتُ التَّقديمُ بسببِ احتياجِهِ لا يُنافِي الأحقيَّةَ بالوفاءِ واللُّزومَ.
إنْ قُلتَ عقدُ البابِ وما فيهِ يدلُّ على صحَّةِ القياسِ، وأنَّهُ ليسَ مذمومًا، والبابُ المتقدِّمُ مُشعِرٌ بالذَّمِّ والكراهةِ.
قُلتُ القياسُ على نوعينِ؛ صحيحٌ مشتملٌ على جميعِ شرائطِهِ المذكورةِ في فنِّ الأُصولِ، وفاسدٌ بخلافِ ذلكَ، فالمذمومُ هو الفاسدُ، [البيضاويُّ (قيلَ ذمُّوا أيضًا، قُلنا حيثُ فُقِدَ شرطُهُ توفيقًا) [5] ] [6] ، وأمَّا الصَّحيحُ فلا مذمَّةَ فيهِ، بل هو مأمورٌ بهِ، وفي البابِ دليلٌ على وقوعِ القياسِ منهُ عليه السَّلامُ [7] .
[1] رواية جمهور الرواة (فاقضوا) ، ورواية أبي ذرٍّ عن الكشميهني (اقضوا الله) .
[2] انظر «البحر المحيط» (3/ 178 - 179) ، «التقرير والتحبير» (1/ 211) .
[3] انظر «منهاج الطالبين» (ص 174) .
[4] ما بين معقوفين من هامش الأصل.
[5] «منهاج الوصول» مع شرحه الإبهاج شرح المنهاج (6/ 2199) .
[6] ما بين معقوفين من هامش الأصل.
[7] انظر «الكواكب الدراري» (25/ 60) .