فهرس الكتاب
7317 - 7318 - قولُهُ (مُحَمَّدٌ) قالَ الكلاباذيُّ (ابنُ سلَامٍ وابنُ المثنَّى يرويانِ عن أبي معاويةَ محمدِ بنِ خازمٍ) [1] .
(الْإِمْلَاصُ) إلقاءُ الجنينِ ميْتًا.
و (هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلقِي جَنِينًا) جملةٌ معترضةٌ.
و (فِيهِ غُرَّةٌ) أي ديَةُ الجنينِ غُرَّةٌ، وهي عبدٌ أو أَمةٌ، وقالَ الشَّافعيُّ (تُساوي خمسَ إبلٍ) [2] .
(لَا تَبْرَحْ) أي لا تفارقْ مكانَكَ حتَّى تجيءَ بشاهدٍ على قولِكَ.
إنْ قُلتَ خبرُ الواحدِ حُجَّةٌ يجبُ العملُ بهِ فلِمَ ألزمَهُ بالشَّاهدِ؟
قُلتُ للتَّأكيدِ وليطمئنَّ قلبُهُ بذلكَ، معَ أنَّهُ لم يخرجْ بانضمامِ آخرَ إليهِ عن كونِهِ خبرَ واحدٍ [3] .
[1] «الهداية والإرشاد» (2/ 653،682) ، ورجَّح الحافظ ابن حجر كونه ابنَ سلَام، انظر «فتح الباري» (13/ 299) .
[2] «الأم» (7/ 54) .
[3] انظر «الكواكب الدراري» (25/ 61) .