فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 6723

592 -و (رَكْعَتَانِ) أي صلاتان؛ لأنَّه فسَّرها بأربع ركعات، فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكلِّ، أو هو من باب الإضمار؛ أي وكذا ركعتان بعد العصر.

والوجهان جائزان بلا تفاوت؛ لأنَّ المجاز والإضمار متساويان؛ أو المراد بالرُّكعتين جنس الرَّكعتين الشَّامل للقليل والكثير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت