فهرس الكتاب
632 -وقوله (بِضَجْنَانَ) هو جبل بناحية مكَّة على بريد من مكَّة.
و (أَخْبَرَنَا) عطف على (أذَّن) ، ولم يقول عطف على (يؤذِّن) ، والأمر بكسر الهمزة وسكون المثلَّثة وبفتحها ما بقي من رسم الشَّيء.
و (فِي اللَّيلَةِ البَارِدَةِ) ظرف لقوله (كَانَ يَأْمُرُ) .
إن قلتَ هذا مشعر بأنَّ القول به بعد الأذان وما تقدَّم في باب الكلام في الأذان أنَّه كان في أنَّها الأذان؛ قلتُ الأمران جائزان نصَّ عليهما الشَّافعيُّ في «الأمِّ» ، ولا منافاة؛ لأنَّ هذا أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم به في وقت، وذلك أمر به أو فعل في وقت آخر.