713 -قوله (مَتَى مَا يقوم مَقَامَكَ) إن قلتَ (متى) من كلم المجازاة له، فلم (ما) جُزِمَ شرطه وجزاؤه؛ قلتُ قال المالكيُّ شبَّه متى بإذا، فأهملت في قولها إنَّ أبا بكر متى يقوم مقامك لا يسمع النَّاس، كما شبَّه إذا بـ (متى) ، فأعلمت في قول النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم «إذا أخذتما مضاجعكما فكبِّرا [1] أربعًا وثلاثين» الحديث.
قوله (فَلَو أَمَرْتَ) لو إمَّا للشَّرط وجوابه محذوف، وإمَّا للتَّمنِّي.
خاتمة
هذا التَّعليق الَّذي ذكره بصيغة التَّمريض رواه مسلم، وإنَّما لم يَجْزم به لأجل أبي نَضْرة، فإنَّه ليس على شرطه، إنَّما استشهد به عن جابر.
وقال الدَّاوديُّ ليس هذا ممَّا بوَّب له، وذلك في الأمر كلِّه، وليس كما ذكر، بَلْ هو ممَّا بوَّب له بزيادةٍ.
[1] في الأصل (فكبر) .