فهرس الكتاب

الصفحة 10126 من 11765

فلما توفي كانت إلى إمام المسلمين وكذا جميع ما ترك رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنه قال:

«لا نورث، ما تركناه صدقة» . فولي ذلك أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه، فكانا يفعلان فيها ما فعله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وقال الأصبهاني رضي الله عنه أيضًا عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] حتى بلغ {عليم حكيم} ثم قال: هذه لهؤلاء ثم قرأ {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}

[الأنفال: 41] ثم قال هذه لهؤلاء، ثم قرأ {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} [الحشر: 7] حتى بلغ {الفقراء المهاجرين والذين تبوءوا الدار والإيمان والذين جاؤوا من بعدهم} [الحشر: 7] ثم قال: استوعبت هذه المسلمين عامة فليس أحد إلا له فيها حق، ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي نصيبه منه لم يعرف جبينه فيه - انتهى.

وقال ابن عطية: ما أخذ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبني النضير ومن فدك فهو خاص بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وليس على حكم الغنيمة التي يوجف عليها ويقاتل فيها، ومذهب الشافعي رضي الله عنه أن هذه الأموال التي هي فيء كبقية الفيء يقسم على خمسة أسهم: خمس منها للأصناف المذكورة أولها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأربعة أخماسها له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحده، وأجاب الشافعي عن قول عمر رضي الله عنه، «

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت