فهرس الكتاب

الصفحة 1207 من 11765

الرضاعة فأفهم أنه يجوز الفطام للمصلحة قبل ذلك وأنه لا رضاع بعد التمام. وقال الحرالي: وهو أي الذي يكتفى به دون التمام هو ما جمعه قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا} [الأحقاف: 15] فإذا كان الحمل تسعًا كان الرضاع أحدًا وعشرين شهرًا، وإذا كان حولين كان المجموع ثلاثًا وثلاثين شهرًا فيكون ثلاثة آحاد وثلاثة عقود فيكون ذلك تمام الحمل والرضاع ليجتمع في الثلاثين تمام الرضاع وكفاية الحمل - انتهى.

ولما أوهم أن ذلك يكون مجانًا نفاه بقوله: {وعلى} ولما كانت الوالدية لا تتحقق في الرجل كما تتحقق في المرأة وكان النسب يكتفى فيه بالفراش وكان للرجل دون المرأة فقال: {المولود له} أي على فراشه {رزقهن} أي المرضعات لأجل الرضاع سواء كن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت