فهرس الكتاب

الصفحة 2029 من 11765

حق من حقوقهن أتبعه تعالى عطفًا على ما تقديره: فإن وثقتم من أنفسكم بالعدل فخالطوهم بالنكاح وغيره: {وإن خفتم} فعبر بأداة الشك حثًا على الورع {ألا تقسطوا} أي تعدلوا {في اليتامى} ووثقتم من أنفسكم بالعدل في غيرهن {فانكحوا} .

ولما كانت النساء ناقصات عقلًا ودينًا، عبر عنهن بأداة ما لا يعقل إشارة إلى الرفق بهن والتجاوز عنهن فقال: {ما} ولما أفاد أنكحوا الإذن المتضمن للحل، حمل الطيب على اللذيذ المنفك عن النهي السابق ليكون الكلام عامًا مخصوصًا بما يأتي من آية المحرمات من النساء - ولا يحمل الطيب على الحل لئلا يؤدي - مع كونه تكرارًا - إلى أن يكون الكلام مجملًا - لأن الحل لم يتقدم علمه، والحمل على العام المخصوص أولى، لأنه حجة في غير محل التخصيص، والمجمل ليس بحجة أصلًا - أفاده الإمام الرازي؛ فقال تعالى: {طاب} أي زال عنه حرج النهي السابق ولذّ، وأتبعه قيدًا لا بد منه بقوله: {لكم} وصرح بما علم التزامًا فقال: {من النساء} أي من غيرهن {مثنى وثلاث ورباع} أي حال كون هذا المأذون في نكاحه موزَّعًا هكذا: ثنتين ثنتين وثلاثًا ثلاثًا وأربعًا أربعًا لكل واحد، وهذا الحكم عرف من العطف بالواو، ولو كان بأو لما أفاد التزوج إلا على أحد هذه الوجوه الثلاثة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت