يجد أي هديًا، من الوجد وهو الطول والقدرة {فصيام} أي فعليه بدل الهدي صيام {ثلاثة أيام في الحج} أي في أيام تلبسه به فلا يصح قبله ويجب أن يكون قبل يوم عرفة بحيث يكون فيه مفطرًا، {و} صيام {سبعة} أي من الأيام {إذا رجعتم} إلى بلادكم فلا تصح قبل الوصول، ولم يفرد ليفهم أن العبرة إمكان الرجوع لا حقيقة رجوعه، فلو أقام بمكة مثلًا صام بها، ولو فاتته الثلاثة في الحج فرق بينها وبين السبعة في الوطن بقدر مدة إمكان العود وزيادة أربعة أيام التشريق والعيد ليحكي القضاء الأداء. قال الحرالي: فيكون الصوم عدلًا للهدي الذي يطعمه المهدي كما كان الإطعام عدلًا للصوم في آية {وعلى الذين يطيقونه} انتهى.
ولما كان للتصريح مزية ليست لغيره قال: {تلك}