فهرس الكتاب

الصفحة 1162 من 6723

869 -و (مَا أَحْدَثَ) أي من قلَّة المبالاة بما يجب من الحياء ونحوه.

إن قلتَ من أين علمت عائشة هذه الملازمة والحكم بالمنع وعدمه ليس إلَّا لله تعالى؛ قلتُ ممَّا شهدت من القواعد الدِّينيَّة المُقْتضية لحسم موادِّ الفساد [1] .

(أَوَمُنِعْنَ) بهمزة الاستفهام وواو العطف وفعل المجهول، والضَّمير عائد إلى نساء بني إسرائيل.

قال ابن مَسْعود المرأة عورة، وأقرب مَا تكون إلى الله تعالى في قَعْر بيتها، الثَّوريُّ ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزًا، فيه دليل أنَّه لا يَنْبغي للنِّساء أن يخرجن إلى المساجد إذا حدث في النَّاس الفساد، أبو حنيفة أكره للنِّساء شهود الجمعة، وأرخِّص للعجوز أن تشهد العشاء والفجر، وأمَّا غير ذلك من الصَّلوات؛ فلا، أبو يوسف لا بأس للعجائز أن يخرجن في الصَّلوات كلِّها، وأكرهه للشَّابَّة، قال ابن الزُّهريِّ وهذا إدراج منه.

[1] في الأصل (القاعدة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت