فهرس الكتاب
938 -939 - (تحقل) أي تزرع، وفي بَعْضها تجعل.
(الأَرْبِعَاءَ) جمع الرَّبيع كالأنصباء والنُّصُب الجداول.
و (سِلْق) بالرَّفع مُبْتدأ خَبَره (لها) .
أو مفعول ما لم يسمَّ فاعله على تقدير أن يجعل بلفظ المَجْهول، وبالنَّصب إن كان بلفظ المَعْروف، وحينئذٍ الأصل فيه أن يُكتَب بالألف، لكن جاء على اللُّغة الرَّبعيَّة [1] أن يُكتَب بدون الألف؛ لأنَّهم يقفون على المنصوب المنوَّن
ج 1 ص 395
بالسُّكون، فلا يحتاج الكاتب على لغتهم إلى الألف، ومثله كثير في هذا الصَّحيح نحو سمعتُ أنسً ورأيتُ سالمً.
(تَطْحَنُهَا) حالٌ من شعير وفي بعضها تَطْبخها.
(عَرْقَهُ) في بعضها غَرْفة؛ أي مغروفه.
(لَا نَتَغَدَّى) بإهمال الدَّال.
ابن بطَّال فيه ردٌّ على الإمام أحمد في أنَّ الجمعة تُصلَّى قبلَ الزَّوال استدلالًا، وما كان يَقِيلُ إلَّا بعد الجمعة، إذ لا يسمَّى بعد الجمعة وقت الغداء، فظهر أنَّ قائلتهم وغداءهم بعد الجمعة؛ إنَّما كان عوضًا ممَّا فاتهم في وقته من أجل بدارهم بالسَّعي إلى الصَّلاة والتَّهجير إليها.
قال والفقهاء متَّفقون على أنَّ أمر {فَانْتَشِرُوا} [الجمعة 10] للإباحة؛ لأنَّه وَرَدَ بعدَ الأمر بالسَّعي فأزال مَا أوجب عليهم من السَّعي، وهو كقوله {وَإِذَا [2] حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة 2] .
أقول لا شكَّ أنَّه للإباحة هنا، لكن لا لوروده بعد الأمر، بل للإجماع فهو مُعَارض بقوله تعالى {فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ} [التَّوبة 5] الآية.
[1] في الأصل (الربيعة)
[2] في الأصل {فإذا} .