فهرس الكتاب
937 - (فِي بَيْتِهِ) إن قلتَ أهو مختصٌّ بالمغرب، أو متناول للظُّهر أيضًا؛ قلتُ على مَذْهب الشَّافعيِّ متعلِّق بالظُّهر أيضًا، وعلى مَذْهب الحنفيَّة يختصُّ بالأخير على مَا هو مُقْتَضَى القاعدة الاصوليَّة.
ولفظ (فَيُصَلِّي) بالرَّفع لا بالنَّصب.
قال ابن بطَّال ووجهه أنَّه لمَّا كانت الجمعة ركعتين، لم يصلِّ بعدَها صلاة، ثمَّة خشية أن يُظَنَّ أنَّها هي الَّتي حُذِفَت منهَا، وأنَّها واجبة.
وقد أجاز مالك الصَّلاة بعد الجمعة في المَسْجد للنَّاس، ولم يجزه الأئمَّة.
قال وأمَّا الصَّلاة قبل الجمعة؛ فقد تقدَّم اختلاف العلماء في الصَّلاة عند الاستواء.