فهرس الكتاب

الصفحة 1268 من 6723

989 - (قَبْلَهَا) أي قَبْلَ الرَّكْعتين الَّتي هي صلاة العيد، وفي بَعْضها قبلها أم قبل صلاة العيد الَّتي عبَّر عنها بالرَّكعتين.

ابن بطَّال اختلفوا في المَسْألة على ثلاثةِ أقوال مالك وأحمد لا يصلِّي قبلها ولا بعدها، الشَّافعيُّ يصلِّي قَبْلَها وبَعْدَها كالجمعةِ، أبو حَنيفَة يُصلِّي بعدها لا قَبْلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت