فهرس الكتاب
1179 - و (فُلَانُ) قيل هو عبد الحميد بن المنذر بن جارود.
وقوله (فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ) في «المسند» و «سنن الدَّار قطني» هما الضُّحى، ورواه أيضًا الذُّهليُّ بلفظ (أنَّه عليه السَّلام صلَّى في بيته سُبْحة الضُّحى».
ابن بطَّال أخذ قوم بحديث عائشة، ولم يروا صلاة الضُّحى، وقالوا إنَّ الصَّلاة الَّتي صلَّاها عليه السَّلام يوم الفتح ثمان ركعات إنَّما كانت لأجل الفتح، وهي سنَّة الفتح، وهذا التَّأويل لا يدفع صلاة الضُّحى لتواتر الرِّوايات بها عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وليس في حديث عائشةَ نَفْيها؛ لأنَّها أخبرت بما علمت، ولم تقل لم يصلِّها، بَلْ قالت ما رأيت، ومعناه ما رأيتُ مُعْلنًا بها، وكان مَذْهب السَّلَف الاستتار بها وترك إظهارها؛ لئلَّا يروها واجبة.
قال وفي حديث أبي هريرة التَّرغيب فيهَا؛ لأنَّه عليه السَّلام لا يوصي بعملٍ إلَّا وفي فعله جزيل الأجر والثَّواب.