فهرس الكتاب
الصفحة 1413 من 6723
1182 - (أَرْبَعًا) إن قلتَ في الحديث الأوَّل أنَّ قبل الظُّهر ركعتين، ثمَّ هل هما داخلتان تحت هذه الأربع، أم هي ستُّ ركعات؛ قلتُ ابن عمر ما نفى الزِّيادة على الرَّكعتين، ولعلَّه ما رآه عليه السَّلام يُصَلِّي إلَّا ركعتين، والظَّاهر دخولها في الأربع.
حجم الخط: