فهرس الكتاب
1212 - قوله و (قَضَاهَا) أي الرَّكعة، والقضاء هنا مرادف (الأداء) ، فهو بمعناه اللُّغويُّ لا قسيمه، فليس مَعْناه الاصطلاحيُّ.
و (ذَلِكَ) أي المَذْكور من القيامَين والرُّكوعين في الرَّكعة الثَّانية.
و (إِنَّهُمَا) أي الخسوف والكسوف.
و (وُعِدْتُهُ) بضمِّ الواو.
(القِطْف) بكسر القاف العنقود.
(يَحْطِمُ) بكسر الطَّاء يَكْسِر.
إن قلتَ لم قال هنا بلفظ (جَعَلْتُ) ، ولم يقل في التَّأخُّر به بل قال تأخرتُ؟
قلتُ لأنَّ التَّقدُّم كاد أن يقع بخلاف التَّأخُّر، فإنَّه قد وَقَع.
(سَيَّبَ السَّوَائِبَ) «الكشَّاف» كان يقول الرَّجل إذا قدمتُ من سَفَري أوْ برئت من مرضي؛ فناقتي سائبة؛ أي لا تُركَب ولا تُطرَد عن ماءٍ ولا مرعًى.
إن قلتَ مَا وجه تعلُّق الحديث بالتَّرجمة؟
قلتُ فيه مذمَّة تسييب الدَّوابِّ مطلقًا سواء كان في الصَّلاةِ أم لا.
إشارة (يُفْرَجَ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه.
(وُعِدْتُهُ) بضمِّ أوَّله.
و (لَقَدْ رَأَيْتُ) في بعضها رأيته، ورواه الحميديُّ «رأيتني» ، قيل وهو الصَّواب.
ابن بطَّال قالوا من انفلتتْ دابَّته وَهُوَ في الصَّلاة يَقْطعها ويَتْبعُها.
والمراد من (تَيْسِيْرِهِ) تسهيله على أمَّته في الصَّلاة وغيرها، ولا يجوز أن يَفْعلَه أبو بَرْزة من رأيه دون أن يشاهَدَ من النَّبيِّ عليه السَّلام.
وفيه أنَّ قطعَه للصَّلاةِ اتِّباعه لدابَّته أفضل من تَرْكها تَرْجع إلى مكان عَلفها واسطبلها في داره، فكيف إن خشي عليها أنَّها لا تَرْجع إلى داره؟ فهذا أشدُّ لقطعه واتِّباعه.
وفيه أنَّ من خَشي تلَفَ ماله يجوزُ له قَطْع الصَّلاة.
وفي لفظِ (تَأَخَّرْتُ) دلالة أنَّ مشيه إلى دابَّتهِ خُطًى يسيرة جائز.
و (تسييب الدَّابَّة) معناه تركها تسيب حين شاءت.
و (الجُرُف) المكان الَّذي أكله السَّيْل.
وأمَّا (الحرف) بفتح الحاء المهملة؛ فمعناه الجانب.