فهرس الكتاب
1458 - النَّوويُّ (بِسْطَامٍ) بكسر الموحَّدة، وحُكِيَ فتحها، ومنهم من صرفه.
ابن الصَّلاح أعجميٌّ لا يَنْصرف.
(عَلَى الْيَمَنِ) إن قلتَ البعث متعدِّيًا بـ (إلى) لا بـ (على) .
قلتُ ضمَّن فيه مَعْنى الولاية؛ أي بُعِثَ واليًا عليهم.
(تَقْدَمُ) بفتح الدَّال من (قَدِمَ) بالكسر إذا جاء من السَّفر، وأمَّا (تقدُم) بالضَّمِّ؛ فمعناه تتقدَّم.
(أَوَّلَ) بالنَّصب خبر كان.
و (عِبَادَةُ) اسمه.
إن قيل مُقْتضى الظَّاهرِ أن يقال مَعْرفة الله بقرينةِ (فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ) ... إلى آخره.
قلتُ المراد من العبادة المعرفة كما قيل في قوله تعالى {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذَّاريات56] أي ليعرفون.
عياض هذا يدلُّ على أنَّ أهل الكتاب ليسوا عارفين بالله تعالى، وإن كانوا يَعْبدونه، قال ما عرف الله من جسَّمه من اليهود أو أضاف إليه الولد، أو أجاز عليه الحلول والانتقال من النَّصارى، أو أضاف إليه الصَّاحبة والولد أو الشَّريك، فمعبودهم الَّذي عَبَدوه ليس هو الله، وإن سَمَّوا به، إذ ليس مَوْصوفًا بصفات الإلهيَّة الواجبة له.
(تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) في بعضها لم يوجد لفظ (تُؤخَذ) ، فلا بدَّ من تَقْدير، وَقَدْ يُسْتدلُّ منه على أنَّه إذا امتنع من دفع الزَّكاة؛ أُخِذَت من ماله بغير اختياره.
(تَوَقَّ) إحذر أخذ النَّفائس وخيار أموالهم.
صاحب «المطالع» أي جامعة الكمال الممكن في حقِّها من غزارة اللَّبن وجمال الصُّورة وكثرة اللَّحم والصُّوف.
وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، وأنَّ الوتر ليس بواجب؛ لأنَّ بعثه إلى اليمن كان قبل وفاته عليه السَّلام بقليلٍ، وأنَّ الكفَّار يدعون إلى التَّوحيد قبل القتال، وأنَّ الإمام ينبغي له أن يعظ ولاة الأمر ويأمرهم بتقوى الله، والنَّهي عن الظُّلْم، وأنَّ الزَّكاة لا تُدفَع إلى الكافر.
ابن الصَّلاح الَّذي وَقَع في حديث معاذ من ذكر بعض دعائم الإسلام دون بعض هو من تقصير الرَّاوي.