فهرس الكتاب

الصفحة 1664 من 6723

1455 - (هَرِمَةٌ) بكسر الرَّاء الكبيرة السِّنِّ.

و (ذَاتُ عوارٍ) أي المعيبة، و (العوار) بضمِّ العين وفتحها؛ العيب.

و (التَّيْس) فَحْل الغنم، وَهُوَ من المَعْز، وهذا إذا كانت ماشيته كلُّها أوْ بَعْضها إناثًا، وإلَّا جاز آخذ الذَّكر من الذُّكران، وذلك لأنَّ الأنثى أكثر فائدة، أو لأنَّ الذَّكر مَرْغوب عنه لنتنه وفساد لحمه، أو لأنَّه ربَّما يَقْصد المالك منه الفحولة فيتضرَّر بإخراجه.

(إلَّا أن يشاء المصدِّق) بتخفيف الصاد الساعي، والاستثناء إمَّا من التيس؛ لأنَّهُ قد يزيد على خِيارِ الغنم في القيمة لطلب الفحولة وإمَّا من الكلِّ، وذلك حيث يراه أنفع للمستحقِّين.

ويحتمل أن يكون الاستثناء مُنْقطعًا؛ أي لا يخرج المالك النَّاقص من الهرم ونحوه، لكن يخرج ما شاء المصدِّق من الكامل.

الخطَّابيُّ لا يأخذ كرائمها ليكون ذلك عدلًا بين الفريقين لا يجحف بأرباب الأملاك ولا يُزْري بحقوق الفقراء، وإنَّما لا يأخذون العوار إذا كان في الغنم من الصَّحيح ما بقي بقدر الواجب، فإن كانت كلَّها معيبة؛ أخذ من عرضها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت