1462 - (أَيُّ الزَّيَانِبِ) تَعْريف المثنَّى والمَجْموع من الأعلام، إنَّما هُوَ بالألف واللَّام.
إن قلتَ كيف دلَّ على التَّرجمة؟ قلتُ لفظ الصَّدقة يتناول الفرض والنَّفل.
إن قلتَ السِّياق يقتضي التَّخصيص بالتَّطوُّع؛ قلتُ القياسُ يَقْتضي التَّعميم والقياس حجَّة لا السِّياق.
إشارة النَّوويُّ قال العلماء كافَّة لا زكاة في الخيل.
ج 1 ص 492
إلَّا أبا حنيفة فإنَّه أوجب فيها إذا كانت إناثًا أو ذكورًا، وإناثًا في كلِّ فرس دينارًا وإن شاء قوَّمها وأخرج منها ربع عُشْر القيمة، وهذا الحديث صريح في الرَّدِّ عليه.
قال وهذا الحديث أصل في أنَّ أموال القِنية لا زكاة فيها.
أقول مراده هو القسم الثَّالث ممَّا قالوا أنَّ الأموال ثلاثة أضرب؛ نامٍ بنفسه مثل الأنعام، ومرصد للنَّماء مثل النُّقود وعروض التِّجارة، وما ليس بنامٍ ولا مرصد له، وهو ما كان معدًّا للقِنية كالعبد المعدِّ للخدمة والدَّابَّة المعدَّة للرُّكوب.