فهرس الكتاب
الصفحة 1675 من 6723
1467 - (بَنِي أَبِي سَلَمَةَ) إن قلتَ كيف دلَّ على التَّرجمة والزَّكاة لا تجزئ على الأولاد؟
قلتُ لمَّا علم منه أنَّ الصَّدقة مجزئة على أيتامٍ هم أولاد المزكِّي؛ فالقياس عليه يجزئ الزَّكاة على أيتامٍ هم لغيره.
قال البرماويُّ وفساد هذا الجواب ظاهر.
قال الكرمانيُّ أو أنَّ هذا الحديث ذُكِرَ في هذا الباب لمناسبةِ الحديث الأوَّل في كون الإنفاق على اليتيم فقط، والبخاريُّ كثيرًا يَعْمل مثل ذلك.
حجم الخط: