1485 - (صِرَامِ النَّخْلِ) بكسر الصَّاد وفتحها جذاذ النَّخل، وَهُوَ قطع الثَّمرة منه.
(فَيَمَسَُّ) بالنَّصب.
(مِنْ تَمْرِهِ) إن قلتَ ما الفرق بينه وبين ما قال أوَّلًا (بتمرة) ؛ قلتُ في الأوَّل ذكر المجيء به، وفي الثَّاني ذكر المجيء منه، فهما متلازمان وإن تغايرا مفهومًا.
(كُوْمًا) بضمِّ الكاف.
الجَوْهريُّ يقال (كوَّمت كُومة) بالضَّمِّ؛ إذا جمعتَ قطعة من تراب ورفعتَ رأسها، وَهُوَ في الكلام بمنزلة قوله صُبرة من الطَّعام، وفي بَعْضها بفتحها، وفي بَعْضها (كومُ) بالرَّفع.
(فجعلها) في بعضها (جَعَلَهُ) ، فالضَّمير عائد إلى المذكور، والآخذ هو الحسن.
(أَمَا عَلِمْتَ) في بعضها بدون همزة الاستفهام، لكنَّها مقدَّرة.
ولفظ (صَدَقَة) ظاهره يعمُّ الفرض والنَّفل، لكنَّ السِّياق يخصِّصها بالفريضة.
و (آلَ _ سيِّدنا_ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قال الشَّافعيُّ هم بنو هاشم وبنو المطَّلب، وأبو حنيفة ومالك بنو هاشم خاصَّة، وبعض العلماء هم قريش كلُّها، والأصحُّ أنَّ الزَّكاة فقط حرام عليهم.
وفيه التَّنْبيه على تمكين الصِّبيان حالة الفرح بالأحوال المتجدِّدة من اللَّعب بما لا يملكونه إذا لم يكن فيه ضرر.
ابن بطَّال فيه دفع الصَّدقات إلى السُّلطان، وأنَّ المسجد يُنتفَع به في أمر جماعة المسلمين كجمع الصَّدقة فيه، ولذلك كان يُقَعدُ فيه للوفود والحكم بين النَّاس، وجواز لعب الحبشة بالحراب وتعلُّم المثاقفة.
وفيه جواز دخول الأطفال المساجد، وأنَّه يَنْبغي أن يجنِّب الأطفال ممَّا يجنِّب الأكابر من المحرَّمات، وأنَّهم إذا نهوا عن الشَّيء؛ يعرِّفونهم بسبب النَّهي ليَبْلغوا وهم على علم منه.
وفيه أن لأولياء الصِّغار المعاتبة عليهم والحول بينهم وبين مَا حرَّم الله تعالى على عباده.